419

Al-dhahab al-masbūk fī taḥqīq riwāyāt ghazwat Tabūk

الذهب المسبوك في تحقيق روايات غزوة تبوك

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

بدون

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

قال أبو جعفر:
وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب: أن يقال: تأويله: وما كان المؤمنون لينفروا جميعًا ويتركوا رسول اللَّه ﷺ وحده، وإن اللَّه نهى بهذه الآية المؤمنين به أن يخرجوا فى غزو وجهاد وغير ذلك من أمورهم، ويدعوا رسول اللَّه ﷺ وحيدا، ولكن عليهم إذا سرّى رسول اللَّه ﷺ، سرية أن ينفر معها من كل قبيلة من قبائل العرب، وهى الفرقة، طائفة وذلك من الواحد الى ما بلغ من العدد، كما قال اللَّه جل ثناؤه ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ يقول: فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وهذا الى هاهنا على أحد الأقوال التى رويت عن ابن عباس، وهو قول الضحاك، وقتادة، وإنما قلنا: هذا القول أولى الأقوال فى ذلك بالصواب لأن اللَّه تعالى ذكر حظر التخلف خلاف رسول اللَّه ﷺ على المؤمنين به من أهل المدينة، مدينة الرسول ﷺ ومن حولها من الأعراب لغير عذر يعذرون به إذا خرج رسول اللَّه ﷺ لغزو وجهاد عدو، قبل هذه الآية بقوله: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾ فكان معلوما ذلك، إذ كان قد عرفهم فى الآية التى قبلها اللازم لهم من فرض النفر، والمباح لهم من تركه، فى حال غزو رسول اللَّه ﷺ، وشخوصه عن مدينته لجهاد عدو، وأعلمهم أنه لا يسعهم التخلف خلافه إلا لعذر، بعد استنهاضه بعضهم وتخليفه بعضهم أن يكون عقب تعريفهم ذلك، تعريفهم الواجب عليهم عند مقام رسول اللَّه ﷺ بمدينته، وأشخاص غيره عنها،

1 / 418