بن عبد الْجَبَّار عَن أبي مُعَاوِيَة بِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من طَرِيق مُسلم بن ضاده عَن أبي مُعَاوِيَة فَذكره بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه سَوَاء وَقَالَ بشار بن كدام أَخُو مَسْعُود ابْن كدام ثمَّ رَوَاهُ من طَرِيق عَاصِم بن مُحَمَّد بن زيد سَمِعت أبي يَقُول قَالَ عمر بن الْخطاب ﵁ الْيَمين أثمة أَو مندمة وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ قَالَ البُخَارِيّ وحديت عمر ﵁ أولى
- بَاب من قَالَ كفارتها تَركهَا
حَدثنَا عَليّ بن مُحَمَّد حَدثنَا عبد الله بن نمير عَن حَارِثَة بن أبي الرِّجَال عَن عمْرَة عَن عَائِشَة قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ من حلف فِي قطيعة رحم أَو فِيمَا لَا يصلح فبره أَن لَا يتم على ذَلِك هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لضعف حَارِثَة بن أبي الرِّجَال مُتَّفق على تَضْعِيفه
حَدثنَا عبد الله بن عبد الْمُؤمن الوَاسِطِيّ حَدثنَا عون بن عمَارَة حَدثنَا روح بن الْقَاسِم عَن عبيد الله بن عمر عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي ﷺ قَالَ من من حلف عَليّ يَمِين فَرَأى غَيرهَا خيرا مِنْهُ فليتركها فَإِن تَركهَا كفارتها هَذَا إِسْنَاد فِيهِ عون بن عمَارَة وَهُوَ مُتَّفق على ضعفه رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه عَن طَرِيق هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عبد الله بن عَمْرو بِهِ وَفِيه مُسلم بن خَالِد الزنْجِي وَهُوَ ضَعِيف لَكِن لَهُ شَاهد فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة