200

Minat al-Munʿim fī sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim

منة المنعم في شرح صحيح مسلم

Publisher

دار السلام للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

(٢٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ -، (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى».
(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ».
(٠٠٠) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى».
(٢٦٠) حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ».
(٢٦١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ
اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّاءُ: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ». زَادَ قُتَيْبَةُ: قَالَ وَكِيعٌ انْتِقَاصُ الْمَاءِ، يَعْنِي: الِاسْتِنْجَاءَ.

٥٢ - قوله: (أحفوا الشوارب) أمر من الإحفاء وهو الاستئصال، وقد ورد قبل ذلك قص الشارب وهو دون الاستئصال، وحصل بذلك جواز الأمرين: الاستئصال والقص، لأنَّ المقصود - وهو إزالة الشعر - يحصل بهما، ولا حاجة لحمل أحدهما على الآخر بنوع من التكلف والتأويل. وقوله: (وأعفوا اللحى) من الإعفاء، وهو التوفير والتكثير واللحى بكسر اللام وضمها والكسر أفصح، جمع لحية، أي اتركوها وافرة كثيرة، وذلك بأن لا تقصوها.
٥٤ - قوله: (أوفوا) أمر من الإيفاء، أي أتركوها وافية كاملة غير منقوصة.
٥٥ - قوله: (جزوا الشوارب) أمر من الجزر وهو الحلق والاستئصال (أرخوا اللحى) أمر من الإرخاء وهو تركها على طولها وعدم التعرض لها.
٥٦ - قوله: (غسل البراجم)، البراجم جمع برجمة بضم الباء والجيم، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها، وأما (انتقاص الماء) فهو الاستنجاء كما فسره وكيع.
(...): قوله: (غير أنه قال: قال أبوه) أي إن ابن أبي زائدة قال: قال أبوه أي أبو زائدة: ونسيت العاشرة، ففيه زيادة "عن أبيه"، بعد ابن أبي زائدة ثم نسبة النسيان إلى هذا الأب - أي إلى أبي زائدة - بدل مصعب.

1 / 202