[منحة الخالق]
(قوله: وبهذا تبين أن قولهم لغير المكي إلخ) قال العلامة المقدسي فيما نقل عنه لم يتبين بما ذكر أن المدني كالمكي في لزوم إصابة العين؛ لأن غاية ما لزم مما ذكر أن محراب المدينة لا يجوز معه التحري ويجب الاعتماد عليه لكونه مقطوعا به، أما لكونه على أقرب الجهات أو على نفس العين وما بعد عنده من أماكن المدينة مما هو على سمت الاستقامة لا يكون على العين قطعا فيتعين اتباع جهته ولا يجوز العدول عنها كيف، وقد قالوا في نفس مكة مع الحائل تكون كغيرها. اه.
(قوله: لأن الحائط لو كانت منقوشة إلخ) قال الشيخ إسماعيل هذا القول يصح في بعض المساجد، فأما في أكثر المساجد فيمكن تمييز المحراب من غيره في الليلة المظلمة من غير إيذاء كما شاهدنا في أكثر المواضع فلا يجوز التحري في مسجد، كذا في المفتاح. (قوله: لما ذكرنا) أي من أن ما افترض لغيره إلخ وهو تعليل لقول أبي يوسف - رحمه الله -
Page 303