[منحة الخالق]
(قوله: سواسية) أي سواء تقول هما في هذا الأمر سواء وإن شئت سوآن وهم سواء للجمع وهم أسواء وهم سواسية أي أشباه على غير قياس مثل ثمانية، كذا في النهاية عن الصحاح. (قوله: فقال أف لأبي يوسف إلخ) قال في النهر قول محمد - رحمه الله - ذلك إنما كان لما بينهما من الشغل والبشر لا يخلو عن التغير والظن به أنه تاب وإلى الله تعالى أناب، كذا في الدراية
[جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة]
(قول المصنف إلا في المغرب) قال في الدرر استثناء من قوله ويثوب ويجلس بينهما، أما الأول فلأن التثويب لإعلام الجماعة وهم في المغرب حاضرون لضيق وقته، وأما الثاني فلأن التأخير مكروه فيكتفى بأدنى الفصل احترازا عنه. اه.
واعترض عليه في النهر بأن الأول مناف لقول الكل أنه يثوب في الكل. اه. قال الشيخ إسماعيل وليس كذلك لما قدمناه عن العناية من استثنائه المغرب في التثويب وبه جزم في غرر الأذكار والنهاية والبرجندي وابن ملك وغيرها
Page 275