[منحة الخالق]
[التنفل بعد صلاة الفجر والعصر]
(قوله: واقتصر على الثلاثة إلخ) قال في النهر أقول: التحقيق أن يقال لما كان التقييد بالنفل يفهم الجواز فيما عداه وليس بالواقع نص على ما هو الجائز ليعلم عدم الجواز فيما عداه من غير النفل ولولا هذه النكتة لما احتيج إلى ما ذكر إذ التقييد بالتنفل يغني عنه وهذا دقيق جدا فتدبره إذ به يستغنى عن إخراج النفل عن معناه الشرعي؛ لأنهم قد عرفوه بأنه فعل ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون. (قوله: وأشار إلخ) الإشارة غير ظاهرة تأمل. (قوله: ولم أقف على التصريح به لأحد إلخ) قال في النهر هذا عجيب ففي فتح القدير ما لفظه وذكر بعضهم لا يتنفل بعد صلاة الجمع بعرفة والمزدلفة وعزاه في المعراج إلى المجتبى وفي القنية لمجد الأئمة الترجماني وظهير الدين المرغيناني.
(قوله: واعلم أن قضاء الفائتة إلخ) يخالفه ما في التبيين حيث قال والمراد بما بعد العصر قبل تغير الشمس، وأما بعده فلا يجوز فيه القضاء أيضا وإن كان قبل أن يصلي العصر. اه.
على أنه يخالف كلام المصنف أولا حيث قال ومنع عن الصلاة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة عند الطلوع والاستواء والغروب، وقد قدم أن المراد بالغروب التغير وفي الشرنبلالية عند قول الدرر إلا في وقت الاحمرار فإن القضاء فيه مكروه أقول: ظاهره الصحة مع الكراهة فيناقض ما قدمه من قوله لا تصح صلاة إلخ ويخالفه ما قاله الزيلعي إلخ، ثم قال قلت: ولا يقال إنه لا مخالفة لحمل نفي الجواز
Page 265