255

Minḥat al-Khāliq ʿalā al-Baḥr al-Rāʾiq sharḥ Kanz al-Daqāʾiq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Publisher

دار الكتاب الإسلامي

Edition

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

(قوله: فإن وجب تخصيص عموم الصلاة) تخصيص الأول مصدر مضاف لمفعوله والأصل تخصيصه كما هو عبارة الفتح والضمير لحديث التذكر وتخصيص الثاني مضاف لفاعله.

والحاصل أن في كل من الحديثين خصوصا وعموما، فإن وجب تخصيص أحدهما لعموم الآخر وجب في الثاني كذلك بقي أن كون حديث التذكر عاما فيه خفاء بل الظاهر أنه مطلق كما صرح به في العناية ويمكن استفادة العموم من إضافة الظرف إلى ما بعده فإن الإضافة تأتي لما تأتي له الألف واللام. (قوله: وأخرج أيضا إلخ) أي الشافعي - رحمه الله تعالى -.

(قوله: وفي العناية إلخ) عبارته والجواب عن الثاني أن هذه الزيادة لم تثبت؛ لأنها شاذة أو أن معناه ولا بمكة كما في قوله تعالى {إلا خطأ} [النساء: 92] أي ولا خطأ. اه .

زاد في معراج الدراية أو يحمل ذلك على أنه قبل النهي. اه.

Page 263