630

Minhāj al-Ṣāliḥīn

منهاج الصالحين

Edition

الثامنة والعشرون

Publication Year

ذي الحجة 1410

(مسألة 947): وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض وكذلك العكس.

(مسألة 948): يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل، فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا، ويجوز أن يكون الصغير وكيلا ولو بدون إذن وليه.

(مسألة 949): لو وكل العبد بإذن مولاه صح.

(مسألة 950): ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل.

(مسألة 951): للحاكم التوكيل عن السفهاء والبله.

(مسألة 952): يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم.

(مسألة 953): لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور ولكن الأظهر الجواز.

(مسألة 954): لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط، ولا تبطل وكالته به.

(مسألة 955): القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم التعدي والتفريط. وكذلك في العزل والعلم به والتصرف، وفي قبول قوله في الرد إشكال والأظهر العدم.

(مسألة 956): لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله إلا إذ كان متهما فيطالب بالبينة.

(مسألة 957): القول قول منكر الوكالة، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين فإن وجدت العين استعيدت وإن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا.

Page 201