628

Minhāj al-Ṣāliḥīn

منهاج الصالحين

Edition

الثامنة والعشرون

Publication Year

ذي الحجة 1410

(مسألة 940): يثبت النسب بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى وثبت النسب، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث وإلا كان إقرار هما نافذا في حقهما دون غيرهما.

Page 199