Minhāj al-Ṣāliḥīn
منهاج الصالحين
Edition
الثامنة والعشرون
Publication Year
ذي الحجة 1410
Your recent searches will show up here
Minhāj al-Ṣāliḥīn
Abūʾl-Qāsim al-Khūʾīمنهاج الصالحين
Edition
الثامنة والعشرون
Publication Year
ذي الحجة 1410
كتاب الحوالة الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه.
(مسألة 877): يعتبر في الحوالة الايجاب من المحيل والقبول من المحال بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة.
(مسألة 878): يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد، كما يعتبر فيهما عدم التفليس إلا في الحوالة على البرئ، فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا أو سفيها، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار، وفي اعتباره في المحال عليه إشكال. والأظهر عدم الاعتبار إلا في الحوالة على البرئ أو بغير الجنس، فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه واختياره.
(مسألة 879): يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه.
(مسألة 880): يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا، فإذا كان شخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.
(مسألة 881): يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعا، وإن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة فإذا كان الدين مسجلا في الدفتر، فحوله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه، وأخبر المحال بجنسه ومقداره صحت الحوالة.
Page 187
Enter a page number between 1 - 814