Minhāj al-Ṣāliḥīn
منهاج الصالحين
Edition
الثامنة والعشرون
Publication Year
ذي الحجة 1410
Your recent searches will show up here
Minhāj al-Ṣāliḥīn
Abūʾl-Qāsim al-Khūʾīمنهاج الصالحين
Edition
الثامنة والعشرون
Publication Year
ذي الحجة 1410
(أما الأولى) فهي تملك بالحيازة، فمن حاز منها شيئا ملك قليلا كان أو كثيرا، وبقي الباقي على الاشتراك.
و (أما الثانية) فهي تملك بالاحياء بعد الوصول إليها وظهورها: وأما إذا حفر، ولم يبلغ نيلها، فهو يفيد فائدة التحجير.
(مسألة 784): إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله، أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه. ولو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول عذره ثم يلزمه على أحد الأمرين.
(مسألة 785): المعادن الباطنة إنما تملك باحياء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها، وأما إذا لم تعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها، فلا تتبع الأرض ولا تملك باحيائها.
(مسألة 786): لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن فإن كان بعنوان الإجارة بطل، وفي صحته بعنوان الجعالة إشكال.
Page 168
Enter a page number between 1 - 814