Minhāj al-Ṣāliḥīn
منهاج الصالحين
Edition
الثامنة والعشرون
Publication Year
ذي الحجة 1410
Your recent searches will show up here
Minhāj al-Ṣāliḥīn
Abūʾl-Qāsim al-Khūʾīمنهاج الصالحين
Edition
الثامنة والعشرون
Publication Year
ذي الحجة 1410
يتوقف على إذن الحاكم الشرعي، كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي.
(مسألة 703): لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب وغيره كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره.
(مسألة 704): إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله وكان بها استيفاء حقه ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن والأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب.
(مسألة 705): لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم الغصب لم تجز المقاصة منه.
Page 149
Enter a page number between 1 - 814