549Minhāj al-Ṣāliḥīnمنهاج الصالحينAbūʾl-Qāsim al-Khūʾī - 1413 AHأبو القاسم الخوئي - 1413 AHEditionالثامنة والعشرونPublication Yearذي الحجة 1410GenresJa'fari jurisprudence•RegionsIranIraq•Empires & ErasQājārs (Persia), 1193-1344 / 1779-1925(مسألة 544): إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ويضمن العوض إذا ظهر مستحقا للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غارا، ويحصل السبق بتقدم العنق أو الكند وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك.Page 120CopyShareAsk AI