Minhāj al-Ṣāliḥīn
منهاج الصالحين
Edition
الثامنة والعشرون
Publication Year
ذي الحجة 1410
Your recent searches will show up here
Minhāj al-Ṣāliḥīn
Abūʾl-Qāsim al-Khūʾīمنهاج الصالحين
Edition
الثامنة والعشرون
Publication Year
ذي الحجة 1410
(مسألة 538): عقد التأمين للنفس أو المال - المعبر عنه في هذا العصر بال " سيكورته " - صحيح بعنوان المعاوضة إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعا من المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حلال وإلا فالعقد باطل وأخذ المال حرام.
نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة فيدفع مقدارا من المال هبة ويشترط على المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال.
Page 118
Enter a page number between 1 - 814