167

Minhāj al-ṭullāb fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Editor

صلاح بن محمد بن عويضة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

كتاب الأضحية
التضحية سنة وتجب بنحو نذر وكره لمريدها إزالة نحو شعر في عشر الحجة وتشريق حتى يضحي وسن أن يذبح رجل بنفسه وأن يشهد من وكل وشرطها نعم١ وبلوغ ضأن سنة أو إجذاعه وبقر ومعز سنتين وإبل خمسا وفقد عيب ينقص مأكولا ونية عند ذبح أو تعيين فيما عين بنذر وإن وكل بذبح كفت نيته وله تفويضها لمسلم مميز ويجزئ بعير أو بقرة عن سبعة وشاة عن واحد وأفضلها بسبع شياه فواحدة من إبل فبقر فضأن فمعز فشرك من بعير ووقتها من مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات من طلوع شمس نحر إلى آخر تشريق والأفضل تأخيرها إلى مضي ذلك من ارتفاعها كرمح ومن نذر معينة أو في ذمته ثم عين لزمه ذبح فيه فإن تلفت في الثانية بقي الأصل أو في الأولى بلا تقصير فلا شيء أو به لزمه الأكثر من مثلها وقيمتها ليشتري بها كريمة أو مثلين فأكثر وسن أكل من أضحية تطوع وإطعام أغنياء لا تمليكهم ويجب تصدق بلحم منها والأفضل بكلها إلا لقما يأكلها وسن إن جمع أن لا يأكل فوق ثلث ولا يتصدق بدونه ويتصدق بجلدها أو ينتفع به وولد الواجبة كهي وله أكل ولد غيرها وشرب فاضل لبنهما ولا تضحية لأحد عن آخر بغير إذنه ولو ميتا ولا٢ لرقيق فإن أذن سيده وقعت لسيده أو للمكاتب.
فصل: سن لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعق عنه وهي٣ كضحية وسن لذكر شاتان وغيره شاة وطبخها بحلو وأن لا يكسر عظمها وأن تذبح سابع ولادته ويسمي فيه ويحلق رأسه بعد ذبحها ويتصدق بزنته٤ ذهبا ففضة ويؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ويحنك بتمر فحلو حين يولد

١ نعم: إبل وبقر وغنم إناثا كانت أو خناثي أو ذكورا ولو خصيانا.
٢ ولا: أي ولا تضحية.
٣ وهي كضحية: أي العقيقة في جميع أحكامها من جنسها وسنها وسلامتها ونيتها....إلخ.
٤ بزنته: أي شعر رأسه.

1 / 173