379

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

ويقضيانه ثاني عامه [٩٠١] وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإســلام فـــوراً [٩٠٢]


= وعن يحيى بن سعيد عن مالك أنه بلغه أن عمر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا: ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي ، قال : وقال علي بن أبي طالب : وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما))(١).

[٩٠١] وجوباً قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه . ولا فرق في النسك الذي أفسداه أن يكون فرضاً أو نذراً أو قضاءً أو نفلاً(٢).

قلت: لأنه إن كان فرضاً فهو واجب من الأصل، وإن كان نفلاً فقد وجب بالتلبس فيه، لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾. وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم في مسألة من أفسد نفلاً فعند القضاء يقضي الواجب لا القضاء (٣).

[٩٠٢] أي حالاً من غير تراخ أو بطء حيث لا عذر في التأخير (٤).

ويلزم الصبي ((غير المكلف)) القضاء بعد البلوغ نصاً، لأنه أفسد إحراماً لازماً وذلك يقتضي وجوب القضاء(٥) . =

(١) ((الموطأ)) ٣٨١/١ ((سنن البيهقي)) جـ١٦٧/٥، ((تنوير الحوالك)) جـ٣٣٤/١.

(٢) ((المبدع)) جـ ٢٦٣/٣.

(٣) ((المبدع)) جـ ٣/ ١٦٣.

(٤) «کشاف القناع) جـ٢ ص ٤٤٤.

(٥) «کشاف القناع) جـ٢/ ٣٨٢.

379