367

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

الحلال [٨٧٦] ولا تزوج المحرمة[٨٧٧]


= والوكالة في الاصطلاح الشرعي: ((استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة)).

أو هي: ((استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخل النيابة)) ... إلخ (١).

والوكالة جائزة في الجملة، لأن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره كالبيع والشراء والتزويج(٢).

[٨٧٦] والاعتبار بحالة عقد النكاح لا بحالة الوكالة. فلو وكل محرم حلالاً في عقد النكاح فعقده بعد حله من إحرامه صح العقد، ومثله لو وكل محرم محرماً في عقد النكاح فعقده الوكيل بعد حله وحل موكله: فالعقد صحيح، لوقوع العقد حال حل الموكل والوكيل وعكسه: لو وكل حلال حلالاً: فعقده الوكيل بعد أن أحرم هو أو موكله لم يصح العقد؛ لأن المعتبر حالة العقد لا الوكالة، ولو وكل حلال حلالاً في عقد النكاح ثم أحرم الموكل لم ينعزل وكيله بإحرامه، فإذا حل الموكل كان لوكيله عقده، لزوال المانع(٣).

[٨٧٧] سواء كان الزوج محرماً أو حلالاً، لأنه منهي عنه فلم يصح كنكاح المرأة على عمتها وخالتها(٤).

(١) ((المبدع)) جـ٤/ ص ٣٥٥، ((فقه السنة)) جـ٢٢٦/٣.

(٢) ((المغني)) لابن قدامة جـ٥ / ٨٧، ((النية وأثرها في الأحكام الشرعية)) للمحقق جـ ٢/ ٦٢٠، ((وفقه السنة)) للسيد سابق جـ١٢٣/٢.

(٣) ((الإنصاف)) جـ٤٩٢/٣، ٤٩٣، ((الفروع)) لابن مفلح جـ ٣٨٤/٣.

(٤) ((الشرح الكبير)) جـ٢/ ١٦٢.

367