345

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

ويباح بغير الحرم [٨١٢] ما يعيش في الماء كالسمك [٨١٣] ولو عاش في في بر [٨١٤] أيضاً كالسحلفاة [٨١٥]


[٨١٢] لأنه: إن كان بالحرم حرم صيده، حتى على الحلال كصيد من آبار الحرم وبركه وتعريف الحرم وحدوده، وليس في الدنيا سوى الحرمين الشريفين مكة والمدينة(١).

[٨١٣] لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ... ﴾ (٢).

فالصيد المائي مباح في الإحرام بلا خلاف شريطة أن يكون صيده خارج الحرم ويشمل ما يعيش في البحر أو الآبار والأنهار والعيون(٣).

والسمك: من خلق الماء، وهو أنواع كثيرة ولكل نوع اسم خاص، ومن أنواع السمك ما لا يدرك الطرف أولها وآخرها لكبرها، ومنها ما يدركها الطرف لصغرها. والسمك: يأوى الماء ويستنشقه بأصدافه ويأكل بعضه بعضاً وذلك قوته. ومن السمك نوع يطير على وجه البحر مسافة طويلة ثم ينزل في البحر وهناك أنواع كثيرة منه لا يستطاع حصرها (٤).

[٨١٤] تغليباً لجانب البحرية فيه.

[٨١٥] والسلحفاة: والسلحفية (لغات) وهي مفرد. جمعها سلاحف: وهي=

(١) ((فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)) جـ ٢٦ / ١١٧، ١١٨.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٩٦.

(٣) ((الشرح الكبير)) بتصرف جـ٢/ ١٥٠.

(٤) «حياة الحيوان الكبرى) للدميري جـ٢٨/٢، «الصحاح للجوهري جـ ١٥٩٢/٤.

345