341

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

أو اصطياد [٨٠١] كحــمام [٨٠٢]


= الله : إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله أنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم ، قلت : يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة فقال للقوم: ((كلوا)) وهم محرمون(١) .

وعن الصعب بن جثامة الليثي: ((أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأنواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: ((إنا لم نرده إلاَّ أنَّا حُرُم))(٢).

القسم الثاني: ليس بصيد إجماعاً ولا بأس بقتله كالغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور.

القسم الثالث: مختلف فيه كالأسد والنمر والفهد والذئب(٣).

[٨٠١] الاصطياد: الافتعال من الصيد وأصله اصتياد أبدلت تاء افتعل طاء، لأن فاءه صاداً ، أي يحرم الاصطياد من صيد البر: كحمام وجراد.

[٨٠٢] الحمام: جمع حمامة، وتطلق على الذكر والأنثى، والحمام الطير المعروف.

قال أهل اللغة : الحمام عند العرب ذوات الأطواق نحو الفواخت والقماري والقطا والوراشين وأشباهها . والحمام: كل ما عب وهدر وإن تفرقت أسماؤه . والعب شرب الماء من غير تنفس والهدير=

(١) ((صحيح البخاري)) (١٨٢٢) كتاب الحج: باب إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا فطن الحلال.

(٢) ((صحيح البخاري)) (١٨٢٥) كتاب الحج: باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل.

(٣) ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)) جـ ١٣٧/٢.

341