339

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

البري[٧٩٦] الوحشي [٧٩٧] المأكول [٧٩٨] وما تولد منه [٧٩٩]


= المحرم: أن يقتله ابتداء من غير سبب يبيح قتله ففيه الجزاء.

المباح:

١-أن يضطر إليه.

٢- أن يصول عليه.

٣- أن يريد تخليصه من سبع وشبكة ونحوه(١).

[٧٩٦] البري : خلاف البحري، أي الصيد الذي يعيش في البحر. لقوله تعالى:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾(٢).

[٧٩٧] الوحشي : أي المتوحش بأصل الخلقة. ويسمى المنسوب إلى المكان الوحش. وحشياً. وتسمى جميع الحيوانات التي لا أنس لها بالإنس وحشاً. والوحوش: حيوان البر(٣).

[٧٩٨] أي لا بد أن يكون مأكولاً فما ليس بمأكول كسباع البهائم والمستخبث من الحيوانات والحشرات والطير يباح قتله وسيأتي.

[٧٩٩] أي من الصيد المذكور ومن غيره تغليباً للتحريم كما غلَّبوا تحريم أكله على الحلال.

(١) ((الفقه الإسلامي وأدلته)) لوهبة الزحيلي جـ ٢٧٣/٣.
(٢) سورة المائدة، الآية: ٩٦.
(٣) ((الصحاح)) للجوهري جـ ٣/ ١٠٢٤، ((لسان العرب)) لابن منظور جـ٣/ ٨٩٠.

339