310

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

الثاني [٧٢٥] تعمد تغطية الرأس [٧٢٦] من الرجل ومنه الأذنان فإن غطّاه أو بعــضــه [٧٢٧]


= لما روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: رُخُصَ للمحرم في الخَاتمَ والهمْيَان))، وقال: ((لا بأس بالخاتم للمحرم))(١).

وعلى ذلك يجوز لبس الساعة وما يكون وسيلة لحفظ ماله وما في معنى ذلك، للحاجة، ولما روى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أوثق عليك نفقتك))(٢).

[٧٢٥] أي المحظور الثاني: من محظورات الإحرام.

[٧٢٦] أي أن يتعمد المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق وغيره .... إلخ. وخرج بالعمل ما إذا فعل ذلك ناسیاً فلا شيء علیه و کذا إن كان جاهلاً أو مكرهاً.

قال أبو داود في مسائله للإمام أحمد : ((إذا استيقظ المحرم من منامه وقد غطى رأسه فليكشفه ولا شيء عليه))(٣).

[٧٢٧] لأن حكم البعض له حكم الكل وفعل البعض المنهي عنه کفعله کله في التحريم(٤). والأذنان من الرأس، لما روى عبد الله بن زيد قال: قال=

(١) ((التعليق المغني على سنن الدارقطني)) جـ٢٣٣/٢، حديث ٨ ص ٧٢، ٧٣.

(٢) ((السنن الكبرى)) للبيهقي جـ٦٩/٥.

(٣) ((مسائل الإمام أحمد)) لأبي داود ص ١٣٤.

(٤) ((الإنصاف)) جـ ٣/ ٤٦١.

310