259

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

في تركهما دم[٦٠٥] ولا يلزم بتأخير الحلق أو التقصير عن أيام منى دم[٦٠٦] ولا بتقديمه على الرمي والنحر ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عامداً عالماً[٦٠٧]


= والسلام: ((إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ))(١).

[٦٠٥] أي يلزمه في تركهما دم، وذلك باعتبار أنهما نسك وهو الصحيح لما تقدم في هامش رقم [٦٠٤].

[٦٠٦] لأن الله تعالى بيَّن أول وقته ولم يبين آخره فمتى أتى به أجزأه كالطواف للزيارة والسعي وهذه إحدى الروايتين.

والرواية الثانية: عليه دم لأنه نسك أخره عن محله ومن ترك نسكاً فعليه دم(٢).

[٦٠٧] في هذه المسألة روايتان: الأولى: أنه ليس عليه شيء: لأن النبي ﷺ ما سُئل عن شيء يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال لا حرج ودليله: ما روى مسلم بسنده: ((عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف النبي ﷺ في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه. فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ((ارم ولا حرج)). قال: فما سُئل رسول الله ﷺ عن شيء قدم ولا أخر. إلا قال: ((افعل ولا حرج))(٣). =

(١) ((الكافي)) جـ١/٦٠٥، ٦٠٦. والحديث تقدم (ص ١١٢).

(٢) ((الشرح الكبير)) جـ٢/٢٤٦.

(٣) رواه مسلم (١٣٠٦) باب من حلق قبل النحر.

259