257

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

والطيب [٦٠٢] والمباشرة واللمس بشهوة وعقد النكاح ويسمى التحلل


= نكاح، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: ((إذا رميتم وحلقتم فقد حلَّ لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء))(١).

[٦٠٢] قول المؤلف: ((والطيب)) عطفاً على النساء، فيكون داخلاً في المستثنى أي لا يحل له النساء والطيب ((وقد خالف المؤلف الأصلين الذين التزمهما وهما الروض المربع، ونيل المآرب شرح دليل الطالب)) حيث إن هذين الكتابين اقتصرا على منع المحرم من النساء بالتحلل الأول ولم يذكرا في المنع منعه من الطيب، ولعل المؤلف قد أخذ بالرواية التي ثبتت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في أنه بالتحلل الأول يحل للمحرم كل شيء إلا النساء والطيب، فقد روى البيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ((سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حلّ لكم كل شيء إلا النساء والطيب))(٢).

قلت : وفي المسألة ثلاث روايات في المذهب:

الرواية الأولى: يباح له كل شيء إلا النساء وطئاً ومباشرةً ولمساً وقبلةً.

الرواية الثانية: يباح له كل شيء إلا الوطء في الفرج.

الرواية الثالثة : يباح له كل شيء إلا النساء والطيب. =

(١) ((السنن الكبرى)) للبيهقي جـ٥/١٣٥، ١٣٦، وانظر: ((سنن أبي داود)) ٢٠٢/٢ و ((سنن النسائي)) ٢٧٧/٥، و ((الموطأ)) ١/ ٤١٠ و((كشاف القناع عن متن الإقناع)) جـ ٢/٥٠٣.

(٢) ((سنن البيهقي)) جـ٥/١٣٥.

257