251

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

معه هدي وعليه واجب [٥٨٨] اشتراه وإلا فيسن له التطوع [٥٨٩]


= والواجب شرعاً: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً حتماً بأن اقترن طلبه بما يدل على تحتم فعله.

وحكمه: أنه يلزم المكلف الإتيان به فيثاب على فعله ويعاقب على تركه، ويكفر من أنكره إذا ثبت بدليل شرعي. أ. هـ(١).

والتطوع هو: التبرع بالشيء، تطوع بالشيء أي تبرع به(٢).

والتطوع شرعاً: يسمى المندوب المشروع فعله: أو الفضل، أو المستحب وهو: ما يثاب فاعله وتاركه لا يستحق عتاباً ولا عقاباً ولا لوماً، وذلك كالأمور التي لم يواظب عليها رسول الله ﷺ وإنما فعلها مرة وتركها مرة، وتعم جميع التطوعات: كالتطوع بالهدي يوم النحر أو التصدق على الفقراء أو صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع ... إلخ(٣).

[٥٨٨] أي يلزمه واجب لتمتع أو قران أو نحوهما كنذر، فيشتريه ويذبحه ويفرقه على مساكين الحرم، والهدي: هدي نسك وهدي جبران، وما هنا يشملهما جميعاً.

[٥٨٩] لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾(٤).

(١) ((الوسيط في أصول الفقه)) د. وهبه الزحيلي طبع جامعة دمشق ١٣٨٥ هـ- ١٩٦٥ م.

(٢) ((المصباح المنير)) جـ٤٥١/٢.

(٣) ((الوسيط في أصول الفقه)) ص ٧٤.

(٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.

251