249

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

نصف ليلة النحر[٥٨٤]


= فوقت الفضيلة: أن يرمي بعد طلوع الشمس لما روي جابر رضي الله عنه قال: ((رأيت رسول الله ﷺ يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده))(١).

وروى الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: ((لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس))(٢).

قلت: وهذا الوقت متفق على استحبابه عند كافة العلماء، ولا يرمي في هذا اليوم (يوم النحر) غير جمرة العقبة، وأما أيام التشريق الثلاثة فترمى فيها الجمرات الثلاثة بعد زوال الشمس.

[٥٨٤] وهذا هو وقت الإجزاء: أن يرميها بعد نصف ليلة النحر، لما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ: ((أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت))(٣).

وثبت أنها عجلت الإفاضة ووافت مكة مع صلاة الصبح بأمره ﷺ لها. ولأنه وقت للدفع من المزدلفة فكان وقتاً للرمي كبعد طلوع الشمس(٤).

(١) رواه مسلم جـ٢ ص ٩٤٤ حديث ١٢٩٩ باب ٥٣ كتاب ١٥ الحج.

(٢) انظر: الفتح الرباني مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني جـ١٢/١٧٤ حديث ٣٧٢ باب ٢ في أبواب: رمي جمرة العقبة.

(٣) رواه أبو داود في سننه جـ٢ ص ٤٨١ حديث ١٩٤٢.

(٤) الشرح الكبير جـ٢/٢٤٢.

249