247

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

المرمى [٥٨٠] ثم تدحرجت فيه أجزأت [٥٨١]


[٥٨٠] المرمى : جمعه مرام. وهو مكان الرمي. وهو مجتمع الحصا لا نفس الشاخص، والمرمى الذي ترتب عليه أحكام رمي الجمار هو الأرض المحيطة بالميل المبني.

قال في المغني: ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى فإن وقع دونه لم يجزئه في قولهم جميعاً «لأنه مأمور بالمرمي فكان حصول الرمي في مكانه هو الواجب والمجزي» (١).

[٥٨١] قلت : لأن الرامي انفرد برميها ولأن المقصود حصولها في مرمى فحصل المطلوب.

وشروط الرمي:

  1. الرمي فلا يجزئ وضعها، لأن الوضع ليس برمي.

  2. أن يرمي حصاة بعد حصاة.

  3. الترتيب بأن يرمي جمرة العقبة الكبرى ثم التي تليها ثم التي تليها وهكذا.

  4. حصول الحجارة في المرمى.

  5. أن ترمي باليد فلا يجزئ الرمي بالقوس أو الرجل أو الفم.. إلخ (٢).

(١) المغني جـ ٣ / ٤٣٩.

(٢) (الروض الندي) لابن عبد الله البعلي ص١٨٨، (مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام) جـ ٦٠/٢.

247