Your recent searches will show up here
Minḥ al-Rawḍ al-Azhar sharḥ al-Fiqh al-Akbar
Al-Mullā ʿAlī al-Qārī (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
عن ابن العربي من خلاف ذلك فحسن الظن به آنه من المفتريات عليه المنسوبات إليه(1).
8 - ومنها: أن العبد ما دام عاقلا بالغا لا يصل إلى مقام يسقط عنه الأمر والنهي: لقوله تعالى: واقبد رياك حتى يأنيك اليقيب} [الحجر: 99]، فقد أجمع المفسرون على أن المراد به الموت؛ وذهب بعض أهل الإباحة إلى أن العبد إذا بلغ غاية المحبة وصفا قلبه من الغفلة واختار الإيمان على الكفر والكفران سقط عنه الأمر والنهي(2)، ولا يدخله الله النار بارتكاب الكبائر؛ وذهب بعضهم إلى آنه تسقط عنه العبادات الظاهرة، وتكون عباداته التفكر وتحسين الأخلاق الباطنة، وهذا كفر وزندقة وضلالة وجهالة، وقد قال حجة الإسلام: إن قتل هذا أولى من مائة كافر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام : "إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب"(3)، فمعناه: أنه إذا عصمه من الذنوب فلم يلحقه ضرر العيوب، أو وفقه للتوبة بعد الحوبة. ومفهوم هذا الحديث: آن من أبغضه الله فلا تنفعه طاعة، حيث لا يصدر عنه عبادة صالحة ونية صادقة، ولذا قيل: من لم يكن للوصال أهلا فكل طاعاته ذنوب (1) انكر الشيخ محيي الدين بن عربي هذا المعنى المنسوب إليه من بعضهم كما في اليواقيت والجواهر، للشعراني 71/2.
(2) لا شك في كفر الباطنية الزاعمين سقوط التكاليف عن بعض شيوخهم، وعمن يسقطها عنهم من شيوخهم، فإن رسول الله لم يدع الصلاة حتى توفاه الله تعالى: (3) إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب، إتحاف 284/4؛ 09/8ه. 109/9 .
35
Page 353
Enter a page number between 1 - 564