288

Maʿālim uṣūl al-fiqh ʿinda ahl al-Sunna waʾl-jamāʿa

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

Publisher

دار ابن الجوزي

Edition

الطبعة الخامسة

Publication Year

١٤٢٧ هـ

ولفظة: "ما كان لهم كذا، ولم يكن لهم" وترتيب الحد على الفعل، ولفظة: "لا يحل"، و"لا يصلح".
ووصف الفعل بأنه فساد، وأنه من تزيين الشيطان وعمله، وأن الله لا يحبه، وأنه لا يرضاه لعباده، ولا يزكي فاعله، ولا يكلمه، ولا ينظر إليه، ونحو ذلك" (١) .
(تضمن التفصيل السابق لقاعدة "الأمر بالشيء أمر بلوازمه" الكلام على مسائل تتعلق بالحرام.
وهذه المسائل هي:
١- هل النهي عن الشيء أمر بضده؟
٢- هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
٣- تحريم الشيء يقتضي تحريم جميع أجزائه.
٤- الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجه واحد.
القسم الثالث
المندوب
أولًا: يسمى المندوب سنة، ومستحبًا، وتطوعًا، ونفلًا، وقربة، ومرغبًا فيه، وإحسانًا (٢) .
ثانيًا: المندوب مأمور به؛ لأنه طلب للفعل، لكنه طلب غير جازم، وليس فيه تخيير مطلقٌ بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك (٣) .
ثالثًا: المندوب يجوز تركه، لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه (٤) .

(١) "بدائع الفوائد" (٤/٣، ٤) .
(٢) انظر: "شرح الكوكب المنير" (١/٤٠٣) .
(٣) انظر: "روضة الناظر" (١/١١٤)، و"شرح الكوكب المنير" (١/٤٠٥)، و"مذكرة الشنقيطي" (١٦، ١٧) .
(٤) انظر: "مجموع الفتاوى" (٤/٤٣٦) .

1 / 306