ويمكن اعتبار هذا الخلاف لفظيًا بالنظر إلى ما يأتي:
أ- المعنى اللغوي: فقد يختلف المعنى اللغوي للفظين؛ إذ الفرض يأتي بمعنى القطع، ويأتي الوجوب بمعنى السقوط (١) .
وقد يتفق اللفظان في المعنى اللغوي؛ إذ كلاهما يأتي بمعنى الحتم والإلزام (٢) .
ب- أن المأمور به ليس على درجة واحدة، إذ هو متفاضل متفاوت (٣)، فتسمية الآكد منه فرضًا وما عداه واجبًا أمر يعود إلى اللفظ.
جـ- أن الأحكام إنما تتعلق بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والأسامي (٤)، فسواءٌ سُمي المأمور به فرضًا أو سُمي واجبًا، وسواءٌ قيل بالتفريق بين الفرض والواجب، أو قيل: إنهما مترادفان فلا بد من النظر على جميع الأحوال في الحقيقة والمعنى، وهل يصح بناء تلك الأحكام عليهما أوْ لا؟
المسألة الثانية
ألفاظ الوجوب
قال ابن القيم: "ويستفاد الوجوب بالأمر تارة، وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب، ولفظة "على"، ولفظة "حق" على العباد، وعلى المؤمنين،
(١) انظر: "المصباح المنير" (٤٦٩، ٦٤٨) .
(٢) انظر: "القاموس المحيط" (٢/٣٥٢)، و"المصباح المنير" (٤٦٩) .
(٣) انظر: "شرح الكوكب المنير" (١/٣٥٣)، وانظر المسألة الخامسة من هذا القسم (ص٢٩٥) .
(٤) انظر (ص٣٦٤) من هذا الكتاب.