202

Maʿālim uṣūl al-fiqh ʿinda ahl al-Sunna waʾl-jamāʿa

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

Publisher

دار ابن الجوزي

Edition

الطبعة الخامسة

Publication Year

١٤٢٧ هـ

المسألة الخامسة: هل النافي يلزمه الدليل؟
علاقة هذه المسألة بموضوع الاستصحاب هي أن من نفى حكمًا هل يكفيه كونه نافيًا أو أنه يكلف بإقامة الدليل على ما ادعاه من النفي (١)؟
الصواب في هذه المسألة أنه لا فرق بين المثبت والنافي، إذ يلزم كل صاحب دعوى إقامة الدليل على دعواه سواء كانت دعواه دعوى نفي أو إثبات (٢) .
ومن الأدلة على ذلك (٣):
١- قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ١١١]، فطالب الله سبحانه -وهو أعدل الحاكمين- أصحاب هذه الدعوى بالبرهان والدليل، ودعواهم دعوى نفي.
٢- أن المثُبْبِت لا يعجزه أن يعبر عن مذهبه بأسلوب النفي تخلصًا من الدليل، فيقول بدلًا من "عاجز" "غير قادر" وهكذا، ولا شك أن هذا يفضي إلى سقوط الدليل عن الجميع وهو باطل.

(١) انظر: "مذكرة الشنقيطي" (١٦٠) .
(٢) انظر: "روضة الناظر" (١/٣٩٥)، و"مجموع الفتاوى" (٩/٨٤)، و"الجواب الصحيح" (٤/٢٩١)، و"شرح الكوكب المنير" (٤/٥٢٥)، و"مذكرة الشنقيطي" (١٦٠) .
(٣) انظر: "روضة الناظر" (١/٣٩٦، ٣٩٧) .

1 / 214