432

Manhaj al-Shaykh Muḥammad Rashīd Riḍā fī al-ʿaqīda

منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة

Publisher

دار ماجد عسيري

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

وذلك موجود في الذبح للأولياء وغيرهم، وهو ينافي هذه الحكمة وهذا الإجماع.
ويستدل الشيخ رشيد رحمه الله تعالى بالأحاديث النبوية على ذلك فمنها حديث "لعن الله من ذبح لغير الله" ١، وحديث ثابت بن الضحاك ﵁ أن رجلًا جاء للنبي ﷺ فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة، فقال: "كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال: أوفِ بنذرك فإن لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم" ٢.
وفي هذا الحديث زيادة هي بيان عدم مشروعية الذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله تعالى سدًا لذريعة الشرك٣.
ويعد الشيخ رشيد الذبح باسم الرسول أو الولي داخلا في هذا الشرك فيقول: " ... وقع كثير من المسلمين فيما كان عليه أولئك الضالون من مشركي العرب وغيرهم حتى الذبح لبعض الصالحين، وتسييب السوائب لهم كعجل البدوي المشهور أمره في أرياف مصر ... "٤. ويقول أيضا: "وعد منه الأستاذ الإمام ما يجري في الأرياف كثيرا من قولهم عنه الذبح –لا سيما النذور- باسم الله، الله أكبر ياسيد، يدعون السيد البدوي أن يلتفت إليهم ويتقبل النذر ويقضي حاجة صاحبه ... ومثل ذلك السيد ذكر الرسول أو المسيح إذا لا يجوز أن يذكر عند الذبح غير اسم المنعم بالبهيمة المبيح لها، فهي تذبح وتؤكل باسمه لا يشاركه في ذلك سواه، ولا يتقرب بها إلى من عداه ... "٥.

١ انظر: مجلة المنار (٨/١٩١) والحديث رواه مسلم: الصحيح: ك: الأضاحي، ح: ٤٣ (١٩٧٨) (٣/١٥٦٧) .
٢ مجلة المنار (٨/١٩١) والحديث رواه أبو داود: ك: الأيمان والنذور، باب: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، ح: ٣٣١٣ (٣/٦٠٧) وصححه الحافظ في التلخيص الحبير (٤/١٨٠) ط. شركة الطباعة، القاهرة، ت: عبد الله اليماني، ١٣٨٤هـ.
٣ انظر: عبد الرحمن بن حسن: فتح المجيد (ص:١٦١) .
٤ تفسير المنار (٨/١٨) .
٥ المصدر نفسه (٣/٩٨) وأيضا (٦/١٣٧) .

1 / 490