171

Mawsūʿat Mawāqif al-Salaf fī al-ʿAqīda waʾl-Manhaj waʾl-Tarbiyya

موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية

Publisher

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع،القاهرة - مصر،النبلاء للكتاب

Edition

الأولى

Publisher Location

مراكش - المغرب

أخاف وإني أرى، فإن الحلال بين والحرام بين وشبهات بين ذلك، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. (١)
- وجاء في الشريعة عن أبي وائل، قال: قال عبد الله: إن هذا الصراط محتضر يحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله. (٢)
وجاء في إعلام الموقعين (٣): وقال: ما علمك الله في كتابه فاحمد الله، وما استأثر به عليك من علم فكله إلى عالمه، ولا تتكلف، فإن الله ﷿ يقول لنبيه: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾. (٤)
- وجاء في مجموع الفتاوى عن ابن مسعود قال: من سئل عن شيء فليفت بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله، فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس.
- وقال شيخ الإسلام: وكذلك روى نحوه عن ابن عباس وغيره، ولذلك قال العلماء: الكتاب والسنة والإجماع، وذلك أنه أوجب طاعتهم إذا لم يكن نزاع ولم يأمر بالرد إلى الله والرسول إلا إذا كان نزاع. (٥)
- وقال: وكان ابن مسعود -وهو أعلم من كان بالعراق من الصحابة إذ ذاك- يفتي بالفتيا، ثم يأتي المدينة فيسأل علماء أهل المدينة، فيردونه عن

(١) الفقيه والمتفقه (١/ ٤٩٣).
(٢) الشريعة (١/ ١٢٣/١٦) والإبانة (١/ ٢/٢٩٨ - ٢٩٩/ ١٣٥).
(٣) (١/ ٥٧).
(٤) ص الآية (٨٦).
(٥) الفتاوى (٢٠/ ٤٩٨ - ٤٩٩).

1 / 96