177

Mawsūʿat aḥkām al-ṭahāra

موسوعة أحكام الطهارة

Publisher

(بدون ناشر)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

الفصل الرابع الماء المستعمل في التبرد والنظافة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• المستعمل في طهارة واجبة كالمستعمل في طهارة مستحبة أو للتبرد؛ لأن الوجوب والاستحباب يتعلق بالمكلف، وانتقال الماء عن الطهورية خطاب وضعي، ولا ارتباط بينهما.
• كل استعمال للماء لا يسلبه الطهارة لا يسلبه الطهورية على الصحيح.
وقيل:
• علة سلب الماء المستعمل الطهورية، هل هي أداء العبادة، فيدخل فيها التجديد والمسنون، أو أداء الفرض، وزوال المانع فيختص برفع الحدث؟
[م-٢١] إذا استعمل الماء للتبرد، فهل يكون مستعملًا أم يبقى طهورًا، اختلف العلماء في ذلك،
فقيل: إن كان محدثًا صار الماء مستعملًا في مذهب أبي حنيفة، لوجود إزالة الحدث؛ لأن الحدث عنده يرتفع، ولو لم ينو، وإن كان استعمله للتبرد، وهو متوضئ، فهو طهور (^١).
وقيل: الماء طهور بلا كراهة، وهذا مذهب المالكية، والشافعية والحنابلة (^٢).

(^١) تبيين الحقائق (١/ ٢٤)، المبسوط (١/ ٦٩)، شرح فتح القدير (١/ ٨٨).
(^٢) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٠): «ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد والتنظف، أنه باق على إطلاقه، ولا نعلم فيه خلافًا».

1 / 180