381

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā abwāb al-fiqh / al-Muṭṭaliʿ ʿalā abwāb al-Muqniʿ

المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition

الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ

Publication Year

٢٠٠٣ م

يطلق ذو الرحم على كل قرابة، وهو المراد بقول المصنف -رحمه الله تعالى- في أول كتاب "الفرائض": رحم، ونكاح، وولاء، ويطلق ويراد به: كل من ليس بذي فرض ولا عصبةٍ، وهو المراد بقوله في آخر كتاب "الفرائض": ذو فرضٍ وعصبات، وذو رحم، وهو المراد بقوله هنا: ذوي الأرحام.
"قوله: "ليس بذي فَرْضٍ ولا عَصَبَةٍ": يجوز جر عصبة عطفًا على "ذي" أي: ولا بعصبة، ويجوز نصبه عطفًا على محل المجرور، كأنه قال: ليس ذا فرض ولا عصبة"١.
قوله: "أَدْلَتْ بِأَبٍ" أي: توسلت به، يقال: أدلى فلان بحجته، أي: احتج بها، ويقال: دلوت الدلو وأدليتها: إذا أرسلتها في البئر، وإذا جذبتها. والمشهور في اللغة: أدليت الدلو: أرسلتها ودلوتها: جذبتها، ويقال: دلوت بفلان إليك، أي: استشفعت به.
قوله: "فَأَجْتَزِئُ بأحدِهما" هو بالهمز، وقد تقدم مثله عن قريب.
قوله: "كما يُسْقِطُ الْأَبُ الإِخْوَةَ" الإخوة: "بكسر الهمزة وضمها": جمع أخ، أصله: أخو بالتحريك؛ لأنه جمع على آخَاءٍ

١ ما بين الحاصرتين لم يرد في "ش" وأثبتناه من "ط".

1 / 371