375

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā abwāb al-fiqh / al-Muṭṭaliʿ ʿalā abwāb al-Muqniʿ

المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition

الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ

Publication Year

٢٠٠٣ م

فأحد الأقوال السبعة ما ذكر، وهو مذهب زيد.
والثاني: مذهب الصديق ﵁: للأم الثلث، والباقي للجد.
والثالث: مذهب علي ﵁: للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس.
والرابع: للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد.
والخامس: عن ابن مسعود ﵁ أيضًا: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين، فيكون من أربعة.
والسادس: عن ابن مسعود أيضًا، للأم السدس والباقي للجد.
والسابع: مذهب عثمان ﵁: المال بينهم على ثلاثة.
قوله: "لِكَثْرَةِ اختلاف الصَّحَابَةِ": قال أبو السعادات: وجمع: صاحب، ولم يجمع فاعل على فعالة إلا هذا، ويجمع صاحب على صحب، كراكب، وعلى صحاب: كجائع وجياع، وعلى صحبة "بضم الصاد": كفارةٍ وفرهةٍ، وعلى صحبان: كشاب وشبانٍ.
والأصحاب: جمع صحبٍ، كفرخ، أفراخ، وجمع الأصحاب: أصاحيب، وقد تقدم في باب: جزاء الصيد١.
قوله: "عَادٌّ" هو فاعل من عد يعد: إذا حسب فيحسبون عليه إخوة الأب بوراث، وكذلك الجد في صورة العمل، ولا يعطى ولد شيئًا.
قوله: "إذا تحاذين" أي: كان بعضهن حذاء بعض، قال الجوهري: حاذاه إذا صار بحذائه.
قوله: "جَدَّةٌ ذات قرابَتَيْنِ" صورتها: أن يتزوج ابن ابن المرأة ببنت

١ ما بين الرقمين ليس في "ط".

1 / 365