371

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā abwāb al-fiqh / al-Muṭṭaliʿ ʿalā abwāb al-Muqniʿ

المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition

الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ

Publication Year

٢٠٠٣ م

كل واحد منهما من هو له. وإنما أفردا، وأنثا، باعتبار المعنى، أي: السهام الستة التي كانت له١.
قوله: "وإن أَجَازَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ وَحْدَهُ دفع إليه نِصْفَ ما في يَدِهِ، ونِصْفَ سُدُسِهِ أو ثُلُثَهُ" يجوز رفع" نصف ما في يده" ونصبه، بناء على بناء رفع الفاعل والمفعول، وأما "أو ثُلَثَهُ" فمعطوف بالرفع، والنصب، ولا يجوز جره، لفساد المعنى بذلك، ويظهر ذلك بالعمل.
قوله: "تصير ما ليس تعدل" ولم يقل: تعدلان؛ لأنه أعاد الضمير إلى الأثلاث، والله أعلم.

١ كذا في "ش" و"ط" وكلاهما مضطرب لغويًّا، ولو أردنا الصواب لقلبنا: ليس له إلا ثلثًا المال اللذان كانا له.
باب الموصى إليه
المُرَاهِقُ: "بكسر الهاء" القريب من الاحتلام، يقال: رهق، وراهق: إذا قارب الاحْتِلَامِ.
قوله "وإن لم يَخَفْ تَبِعَةً" التبعة، والتبعة، والتباعة: ما يتبع به الإنسان من غرامة.

1 / 361