308

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā abwāb al-fiqh / al-Muṭṭaliʿ ʿalā abwāb al-Muqniʿ

المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition

الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ

Publication Year

٢٠٠٣ م

القاضي أبو يعلى: وقال ابن عقيل: الضمان مأخوذ من الضمن، فتصير ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه، وقيل: هو مشتق من الضم؛ لأن ذمة الضامن، تنضم إلى ذمة المضمون عنه، والصواب الأول؛ لأن "لام" الكلمة في الضم "ميم" وفي الضمان "نون" وشرط صحة الاشتقاق، كون حروف الأصل موجودةً في الفَرْعِ١.
قوله: "مآله إلى الوجوب" أي: مرجعه، وعاقبته، وهو مصدر، آل، يؤول.
قوله: "عهدة المبيع": قال الجوهري: العهدة: كتاب الشراء، ويقال: عهدته على فلان أي: ما أدرك فيه من درك فإصلاحه عليه، وقال المصنف في "المغني": ضمانه عن المشتري أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسلمه، وإن ظهر فيه عيب أو استحق، رجع بذلك على الضامن، وضمانه على البائع للمشتري: هو: أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقًا، أو رد بعيب، أو أَرْشِ العَيْبِ.
قوله: "في الْكَفَالَةِ" الكفالة: هي مصدر كفل به كَفْلًا، وكُفولًا، وكفالة، وكفلت عنه تحملت، وقرئ شاذًا: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ ٢ "بكسر الفاء"، ويقال: صبر به يصبُرُ بالضم صبرًا وصبارة وحمل به حمالة، وزعم به يزعم "بالضم" زعمًا وزعامة وقبل به "بكسر الباء" قِبالةً فهو: كفيل وصبير وحميل وزعيم، وقبيل، كله بمعنى واحد.

١ كذا وردت الفقرة في "ش" و"ط" مع خلاف في أسلوب العرض.
٢ سورة آل عمران: الآية "٣٧".

1 / 298