289

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā abwāb al-fiqh / al-Muṭṭaliʿ ʿalā abwāb al-Muqniʿ

المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition

الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ

Publication Year

٢٠٠٣ م

وكسرها جائز في المكان" عن صاحب "المطالع" وغيره.
قوله: "إلا بَيْعَ العَرَبُون": في العربون ست لغات. عربون، وعربون، وعربان، وبالهمزة عوض العين في الثلاثة، أَرَبُون وأُرْبُون، وأُرْبَان، وهو ما فسر به في "المقنع"١ ويكون للمشتري٢ مردودًا إليه إن لم يتم البيع، وللبائع محسوبًا من الثمن إن تم البيع.
قوله: "على أن تَنْقُدَنِي الثَّمَنَ" "بفتح التاء وضم القاف": أي تُعطيني، "والله ﷾ أعلم"٣.

١ انظر "المقنع" ص: "١٥٨" بتحقيقنا.
٢ ويكون للمشتري مردودًا إليه إن لم يتم البيع. كذا في "ش" وفي "م": ويكون الدرهم ونحوه مردودًا إلى المشتري إن لم يتم البيع وفيه زيادة وضوح لذلك أثبتناه.
٣ كذا في "ط" وهو المثبت وفي "ش": "أن تعطيني" وكلاهما بمعنى وعبارة: والله ﷾ أعلم زيادة من "ط".
باب الخيار في البيع
الخيار، اسم مصدر من اختار يختار اختيارًا، وهو "طلب"٤ خير الأمرين: إمضاء البيع وفسخه. "والمجلس" "بكسر اللام": الموضع، والمراد: مكان التبايع وتفرقهما عنه التفرق المسقط للخيار هو تفرقهما بحيث لو كلم أحدهما صاحبه الكلام المعتاد لم يسمعه، فإن لم يفترقا، بل بنيا بينهما حاجزًا، أو أرخى بينهما سترًا، أو ناما، أو قاما عن مجلسهما فمشيا معًا، فهما على خيارهما. وإن أكرها على التفرق ففي بطلان الخيار وجهان.
قوله: "أو تنتهي مدتُهُ" أي: تنقضي.

١ انظر "المقنع" ص: "١٥٨" بتحقيقنا.
٢ ويكون للمشتري مردودًا إليه إن لم يتم البيع. كذا في "ش" وفي "م": ويكون الدرهم ونحوه مردودًا إلى المشتري إن لم يتم البيع وفيه زيادة وضوح لذلك أثبتناه.
٣ كذا في "ط" وهو المثبت وفي "ش": "أن تعطيني" وكلاهما بمعنى وعبارة: والله ﷾ أعلم زيادة من "ط".
٤ ما بين الحاصرتين مستدرك من "ط".

1 / 279