287

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā abwāb al-fiqh / al-Muṭṭaliʿ ʿalā abwāb al-Muqniʿ

المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition

الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ

Publication Year

٢٠٠٣ م

خمسة وعشرين. وجمعه: أقطاعٌ وأقطِعَةٌ، وقطعان، وقطاع، وأقاطيع. قال سيبويه: ههو ما جمع١ على غير واحد كحديث وأحاديث.
قوله: "تفريقِ الصَّفقةِ" الصفقة: المرة من صفق له بالبيعة والبيع: ضرب بيده على يده. والصَّفْقَةُ: عقد البيع؛ لأن المتبايعين يفعلان ذلك. فقولهم: تفريق الصفقة أي: تفريق ما اشترى في عقد واحد.
قوله: "بقسطِه" قال الجوهري: القِسْط: الحصة والنصيب.
قوله: "بعد نِدَائها": النِّدَاء: الصوت "بكسر النون وقد تضم" كالرغاء والدعاء والنداء هنا: هو الثاني، وعنه الأول الذي على المنارة ونحوها، فإن باع في الوقت قبل النداء، فعلى روايتين.
قوله: "لِمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً": قال الجوهري: السلعة: المتاع، فكل مبيع سلعة.
قوله: "وفي بيع الحاضر للبادي" الحاضر: المقيم في المدن والقرى، والبادي: المقيم بالبادية.

١ ما جمع: كذا في "ط"، وفي "ش" مما جمع.
باب الشروط في البيع
قوله: "مقتضى البيع": أي: مطلوبه. لما كان التقابض وحلول الثمن مقصودًا في البيع جعل البيع طالبًا له مجازًا، كقوله تعالى: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾ ١.
قوله: "أو خَصِيًّا" الخصِيُّ: تقدمَّ تفسيره في الهدي والأضاحي.

١ سورة الكهف: الآية "٧٧" ففي الآية الكريمة أسند الإرادة للجدار وهو مجاز.

1 / 277