183

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā abwāb al-fiqh / al-Muṭṭaliʿ ʿalā abwāb al-Muqniʿ

المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition

الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ

Publication Year

٢٠٠٣ م

ولا الخوذة١ في كلام العرب.
والحمائِلُ: واحدتها حمالة عند الخليل: وقال الأصمعيُّ: حَمَائِلُ السيف: لا واحد لها من لفظها، وإنما واحدها مَحْمِلُ.

١ الخُوْذَةُ "بالضم" المغفر جمع خوذ كغرف "القاموس - خوذ".
باب زكاة العُروض
العُرُوضُ: جمع عَرْضٍ "بسكون الراء" قال أبو زيد: هو ما عدا العين، وقال الأصمعي: ما كان من مال غير نقد، وقال أبو عبيد: ما عدا العقار، والحيوان، والمكيل، والموزون، والتفسير الأول: هو المراد هنا١. وأما "العرض بفتح الراء": فهو كثرة المال والمتاع، وسمي عرضا؛ لأنه عارض يعرض وقتًا، ثم يزول ويفنى. نقله عياض في "مشارقه" بمعناه.
قوله: "لِلْقِنْيَةِ" قال الجوهري: قَنَوْتَ الغنم وغيرها: قنوة، وقُنْوَةً، وقنيت أيضا قِنْيَةً وقُنْيَةً: إذا اقتنيتها لنفسك، لا للتجارة، ومال قُنْيَاٌن وقِنْيَانٌ، ففي القنية إذن أربع لغات: قُنْيَة وقُنْوَة، بكسر القاف وضمها فيهما.

١ قال النووي ﵀ في "تحرير التنبيه" ص "٢٣٨": والعرض غير الدراهم والدنانير.
ولتمام الفائدة انظر تعليق والدي العلامة المحدث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حول زكاة عروض التجارة في: "جامع الأصول": "٤/ ٦٣١-٦٣٣" فهو هام.

1 / 173