166

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā abwāb al-fiqh / al-Muṭṭaliʿ ʿalā abwāb al-Muqniʿ

المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition

الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ

Publication Year

٢٠٠٣ م

وما نقص عن ذلك لا يقع عليه مال١.
قوله: "السَّائمة": هي الراعية. قال الجوهري: سامت الماشية: رعت، وأسمتها، أخرجتها إلى الرَّعْي.
قوله: "ملك نصاب" قال الجوهري: النصاب من المال: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه، نحو: مئتي درهم، وخمس من الإِبِلِ.
قوله: "على مليءٍ" يأتي في آخر باب الحوالة٢.
قوله: "ينقص" تقدم في آخر الجنائز.
قوله: "من حِينَ كَمَلَ النِّصابُ" ذكر ابن سيده وغيره: فتح ميم كمل، وضمها، وكسرها، وقال الجوهري: والكَمَالَ: التَّمَام، وفيه ثلاث لغات، والكسر أردؤها.
قوله: "زكاتُه الغَنَمُ من الإِبِلِ" والغنم: اسم مؤنث، موضوع للجنس، يقع على الذكور، والإناث، وعليهما جمعيا، والإبل: هو بكسر الهمزة والباء مؤنثة لا واحد بها من لفظها، وربما قالوا: إبل "بسكون الباء للتخفيف" ذكره الجوهري، وقال. تأنيثها لازم، لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها -إذا كانت لغير الآدميين- فتأنيثها لازم، وإذا صغرتها، أدخلت الهاء فقلت، أبيلة، وغنيمة، والله تعالى أعلم.

١ كذا في "ش" والأمالي، وفي "ط": "لا يقع عليه اسم مال".
٢ انظر ص "٢٩٩".

1 / 156