الشرعيات ، ولم ينقل أنه سأل أحدا في ذلك مستفهما. (58)
الثالث : أنه عليه السلام قال : «والله ما من آية نزلت في بر أو بحر ، ولا سهل ولا جبل ، ولا سماء ولا أرض ، ولا ليل ولا نهار ، إلا وأنا أعلم في من نزلت ، وفي أي شيء نزلت» (59) وغيره قال وقد سئل عن آية : أي سماء تظلني وأي أرض تقلني (60) إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. (61)
وأما أن الأعلم أفضل فبقوله تعالى : ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) (62) وإذا انتفت المساواة وجب أن يكون الرجحان في طرف الأعلم.
وقال الشريف المرتضى في الشافي ج 1 ص 203 : لا اختلاف بين أهل النقل في رجوع من تولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معضلات الأحكام ومشتبهات الامور إليه وأنهم كانوا يستضيئون برأيه ويستمدون من علمه وقول عمر : «لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو حسن» وقوله : «لو لا علي لهلك عمر» معروف.
أقول : لا شك في أنه قالها غير مرة وفي أكثر من موطن. راجع تعليقة الشافي 1 / 203. وغاية المرام ص 530.
وراجع تشييد المطاعن 2 / 272 طبع سنة 1399 ه ق.
Page 269