251

Mashāriq al-shumūs fī sharḥ al-durūs

مشارق الشموس في شرح الدروس

على نجاسة المتغير عامة وهذه الرواية خاصة ومنها عدم ملاقاته لنجاسة أخرى خارجة أما عن محله كما إذا وقع على الأرض النجسة ونضح على الثوب أو عن حقيقته كالدم المستصحب واشتراط الأول ظاهر إذ المتبادر من نفي البأس عن ماء الاستنجاء نفي البأس عنه باعتبار النجاسة المخصوصة لا باعتبار غيرها إذ ظاهرا أن ماء الاستنجاء لا يزيد قوة على مياه أخرى مما لم يستنج به فحيث ينجس هي فهو أيضا لابد من نجاسته وأما اشتراط الثاني فمحل كلام لاطلاق اللفظ مع أن الغالب عدم انفكاك الغايط من شئ آخر من الدم والاجزاء الغير المنهضمة من الغذاء والدود على أن في صحيحة محمد بن النعمان المنقولة آنفا إشعارا بالعفو عنه وإن كان على الذكر مني كما لا يخفى ومنها عدم كون الخارج من أحد المخرجين غير الحدثين من النجاسات لعدم صدق الاستنجاء معه ولا بأس به ومنها عدم انفصال أجزاء من النجاسة متميزة معه إذ يكون حكمها حينئذ حكم النجاسة الخارجة وفيه إشكال وقد نسب إلى بعض الأصحاب اشتراط سبق الماء على اليد وفيه أيضا نظر لان وصول النجاسة إليها لازم على كل حال والظاهر على ما ذكره بعض الأصحاب إن نجاسة اليد إنما يكون مستثنى إن كانت بسبب جعلها آلة للغسل فلو اتفقت لغرض آخر كانت في معنى النجاسة الخارجية وقد زاد المصنف في المشروط عدم زيادة الوزن على محاذاة ما ذكره العلامة في النهاية من اشتراطه في مطلق الغسالة ولا وزن له في نظر الاعتبار كما لا يخفى (ولا فرق بين المخرجين) لاطلاق اللفظ (ولا بين المتعدي وغيره) لذلك أيضا وقد قيل إلا أن يتفاحش بحيث يخرج به عن مسمى الاستنجاء ولا بأس به (وفي إزالة النجاسة) سوى ما ذكر (نجس) أن تغير بالاجماع وإلا فنجس (في الأولى على قول ومطلقا على قول وكرافع الأكبر على قول وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول والأولى إن ماء الغسلة كمغسولها قبلها) اختلف الأصحاب في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات سوى الاستنجاء إذا لم يتغير فذهب الشيخ في الخلاف إلى نجاسته إذا كان ممن الغسلة الأولى دون الثانية في تطهير الثوب وأما الماء المستعمل في تطهير الآنية فليس بنجس عنده سواء كان من الأولى أو غيرها وقوى في المبسوط والطهارة مطلقا سواء كان من الأولى أو من غيرها وسواء كان في تطهير الثياب أو الأواني وجعل الأحوط في تطهير الثياب النجاسة مطلقا وفي الأواني النجاسة في الغسلة الأولى وهذا ظاهر المصنف (ره) والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى ذهبا إلى نجاسته مطلقا ثم القول الأول يحتمل وجهين أحدهما أن يكون الماء المستعمل في الأولى حكمه حكم المحل قبل الغسلة بمعنى إنه كما يجب غسله مرتين كذلك يجب غسل ما أصابه هذا الماء أيضا مرتين وثانيهما أن يكفي غسل ما أصابه مرة واحدة وقد خصه بعض الأصحاب في الاحتمال الثاني وكذا القول الثاني أيضا يحتمل وجهين أحدهما أن يكون حكم هذا الماء حكم المحل بعد تمام الغسل بمعنى أن لا يجب غسل ما أصابه هذا الماء أصلا وثانيهما أن يكون حكمه حكم المحل بعد الغسلة فلو كان من الغسلة الأولى يجب غسل ما أصابه مرة ولو كان من الثانية لم يجب غسل ما أصابه أصلا ولا يخفى إنه على تقدير تحقق الاحتمال الثاني في كلام القولين يرتفع النزاع من البين والقول الثالث يحتمل وجوها أحدها الاكتفاء بغسل ما أصابه مرة واحدة سواء كان من الأولى أو الثاني وثانيها أن يكون حكمه حكم المحل قبل الغسل بمعنى إنه إذا وجب غسله مرتين مثلا فيجب غسل ما أصابه هذا الماء أيضا مرتين سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية وثالثها أن يكون حكمه حكم المحل قبل الغسلة فلو كان من الغسلة الأولى يجب غسل ما أصابه مرتين وإن كان من الثانية يجب غسله مرة واحدة فيما إذا وجب غسل المحل مرتين وقس عليه الحال فيما وجب غسله أزيد من مرتين كما في الأواني إذ القائلون بهذا القول لم يفرقوا بين الثياب والأواني ثم إن المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى نقلا الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في إزالة النجاسة مطلقا وإن كان في الاستنجاء وعلى هذا يكون حكمه عند القائلين بطهارته حكم المستعمل في الحدث الأكبر على القول بعدم طهوريته وهذا هو المراد من قول المصنف وكرافع الأكبر على قول لا أن حكمه كحكم رافع الأكبر حتى لو قيل فيه بالمطهرية قيل فيه أيضا لما عرفت من الاجماع على خلافه واعلم أيضا إن الظاهر من كلام القايلين بالقول الثاني كالشيخ وابن إدريس والمرتضى رحمهم الله إنه يشترط في إزالة النجاسة ورود الماء على المحل لا العكس فلو عكس نجس الماء ولم يطهر المحل كما سيجئ إن شاء الله تعالى في بحث التطهير وحينئذ يكون قول الشيخ وموافقيه بطهارة الغسالة مشروطا بورود الماء على المحل بل لا يتحقق معنى الغسالة بدون الورود فعلى هذا يصير القول بأنه كرافع الأكبر عين القول باشتراط الورود فلا وجه لجعل المصنف إياهما قولين اللهم إلا أن يكون بعض من الأصحاب سوى المرتضى والشيخ وتابعيهما قايلا بنجاسة الغسالة مطلقا ولم يشترط في إزالة النجاسة الورود كما يفهم من ظاهر الذكرى الميل إليه وحينئذ يكون قوله وكرافع الأكبر إشارة إلى هذا القول وما بعده إلى قول الشيخ وتابعيه وحينئذ يتجه مناقشة لفظية أمرها سهل أو يكون بعضهم قائلا بجواز إزالة النجاسة بدون الورود لكن يكون حينئذ نجسا عنده وأما إذا ورد فلا وحينئذ يكون الأخير إشارة إلى هذا القول و الأول إلى قول الشيخ والذكرى أو يكون الأخير إشارة إلى هذا القول وقول الشيخ والأول إلى ما في الذكرى ولا يخفى إنه على الأول يكون الفصل بين قول الشيخ و هذا القول باعتبار التفاوت في التعبير وإن كان مال الحكم واحدا وعلى الثاني يتجه المناقشة اللفظية التي أشرنا إليها آنفا باعتبار قول الشيخ فافهم (وإذ تقرر هذا فلنشرع في بيان أدلة الأقوال وما هو الظاهر منها بحسب النظر أما ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف فقد استدل في الخلاف على الجزء الأول منه بأنه ماء قليل معلوم حصول النجاسة فيه فيجب أن يحكم بنجاسته وبما رواه عن العيص بن القاسم قال سألته عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء فقال إن كان الوضوء من بول أو قذر فيغسل ما أصابه وإن كان وضوء الصلاة فلا يضره وعلى الجزء الثاني بأن الماء على أصل الطهارة والنجاسة يحتاج إلى دليل وبالروايات المتقدمة في بحث طهارة

Page 254