بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا لِأَخِيهِ كَأَنْ يُلَاعِبَهُ
٦٤٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ الْخَلَنْجِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا، وَإِنْ أَخَذَ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ»