الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا.
وإن كان يابسا، رشه بالماء استحبابا. وفي البدن، يغسل رطبا، وقيل:
يمسح يابسا، ولم يثبت.
وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه. فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة، لم تجب عليه الإعادة مطلقا، وقيل: يعيد في الوقت (1)، والأول أظهر. ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة فإن أمكنه إلقاء الثوب، وستر العورة بغيره، وجب وأتم (2) وإن تعذر إلا بما يبطلها، واستأنف.
والمربية للصبي (3)، إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته كل يوم مرة.
يمسك الماء لم يفتقر إلى عصر، وإن لم ينفصل بدونه كالثوب افتقر التطهير إليه، وإن لم ينفصل بهما (1) كالعجين والمائعات لم تطهر بالقليل، وفي طهرها بالكثير مع امتزاجها به وجه ضعيف.
قوله: «وقيل: يعيد في الوقت».
(1) هذا هو الأجود جمعا بين الأخبار. وجاهل حكم النجاسة عامد. والناسي كالعامد في غير الإثم.
قوله: «فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم ».
(2) بناء على عدم الإعادة في الوقت، وإلا استأنف مطلقا مع سعة الوقت بحيث يدرك منها ركعة فيه، وإلا استمر. هذا إذا علم سبق النجاسة على الصلاة، ولو احتمال وجودها حين الرؤية نزعها مع الإمكان كما ذكر.
قوله: «والمربية للصبي. إلخ».
(3) لا فرق هنا بين الصبي والصبية لأن مورد الرواية (2) المولود وهو شامل لهما.
Page 127