134

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

وإلا فمن شجر رطب، ويجعل إحداهما من الجانب الأيمن مع ترقوته، يلصقها بجلده، والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والإزار. وان يسحق الكافور بيده (1)، ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره (2)، وأن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر.

ويكره تكفينه بالكتان (3)، وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام (4)،

الشجر الرطب. والمشهور كون طول كل واحدة قدر عظم ذراع الميت، ولو زادت إلى ذراع أو نقصت إلى أربع أصابع، فلا بأس. ومقتضى الخبر شقها، ولو لم تشق فلا بأس. واستحب الأصحاب جعلها في قطن محافظة على الرطوبة. ولو تعذر وضعها معه على الوجه المعتبر للتقية وغيرها، وضعت حيث يمكن من القبر. ولا فرق في الميت بين الصغير والكبير إقامة للشعار.

قوله: «وأن يسحق الكافور بيده».

(1) قيل: صونا له من الضياع. قال المصنف في المعتبر بعد أن أسنده إلى الشيخين (1): لم أتحقق مستنده (2).

قوله: «على صدره».

(2) لأنه من مساجد سجدة الشكر

قوله: «ويكره تكفينه بالكتان».

(3) هو بفتح الكاف، قال الصادق (عليه السلام): «الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)» (3).

قوله: «وأن تعمل للأكفان المبتدأة أكمام».

(4) احترز بالمبتدأة عما لو كفن في قميصه فإنه لا يقطع كمه بل يقطع منه الأزرار خاصة.

Page 94