أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا. وعند الضرورة يدفن بغير كافور، ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة (1).
وسنن هذا القسم أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه، أو يتوضأ وضوء الصلاة.
وأن يزاد للرجل حبرة عبرية (2)، غير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه (3)،
قوله: «بغير الكافور والذريرة».
(1) اختلفت عبارات الأصحاب في الذريرة اختلافا كثيرا، أضبطه ما ذكره المصنف في المعتبر (1) والعلامة في التذكرة (2) أنه الطيب المسحوق. وقال الشيخ: هي فتات قصب الطيب (3)، وهي قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب، ويعرف بالقمحة بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة، أو بفتح القاف وتخفيف الميم كواحدة القمح. وقيل فيها غير ذلك.
قوله: «حبرة عبرية».
(2) هي- بكسر الحاء المهملة وفتح الباء- ثوب يمني، والعبرية- بكسر العين- منسوبة إلى بلد باليمين أو جانب واد، وفي بعض الأخبار أفضلية الحمراء (4). ولو تعذر بعض الأوصاف كفت الحبرة المجردة. وفي حكم التطريز بالذهب تطريزها بالحرير.
قوله: «وخرقة لفخذيه. إلخ».
(3) إنما كان تحديد العرض بالشبر تقريبا، لتحديده في بعض الأخبار بشبر (5)، وفي
Page 90