219Al-masāʾil al-Mārdīniyya – wahiya masāʾil yakthur wuqūʿuhā wayaḥṣul al-ibtilāʾ bihāالمسائل الماردينية - وهي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بهاIbn Taymiyya - 728 AHابن تيمية - 728 AHPublisherدار الفلاحPublisher LocationمصرGenresFatwas and Unprecedented CasesHanbali Jurisprudence and its Principles•RegionsSyria•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517وهذا إذا باع حنطة فيها شعير يسير بحنطة فيها شعير يسير، فإن ذلك يجوز عند الجمهور.وكذلك إذا باع الدراهم التي فيها غش بجنسها، فإن الغش غير مقصود، والمقصود بيع الفضة بالفضة، وهما متماثلان.وكذلك صرف الفلوس بالدراهم المغشوشة، يقول من يكرهه: إنه بَيْعُ فضة ونحاسٍ بنحاس، والصحيح الذي عليه الجمهور: أن هذا كله جائز (١).(١) "الفتاوى" (٢٩/ ٤٥٧، ٤٥٨).1 / 220CopyShareAsk AI