مذهب أبي حنيفة ﵀. وهذا مأخوذ من فتوى جماعة من متأخري الشافعية بجواز إنكاح غير الأب والجد الصغيرةَ، وخالفهم آخرون فقالوا: لا يجوز التقليد في ذلك، وإذا جوزنا التقليد فلابدّ من مراعاة مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ومن ذلك أن لا يكون المتزوج غير كفءٍ، وإلا لم يصحّ (^١).
(^١) إلى هنا انتهى الأصل.
18 / 556
مذهب الشافعي أن الزواج لا يصح إلا بولاية صحيح الولاية
إبطال النكاح بعد صحته عند القاضي
فتوى جماعة من متأخري الشافعية بجواز إنكاح غير الأب والجد الصغيرة