باب اللباس والترجل
1819 - سألت أبا عبد الله عن النعل السندي؟
قال: لا أرى هذه التي للزينة، وكرهها، ولكن إذا كان يلبس من هذه الخلقان للمخرج، فلا بأس به .
1820 - دخلت على أحمد وعلي قميص قصير، أسفل من الركبة، وفوق الساق، فقال: أيش هذا، وأنكره علي؟
فقلت له: إنه لم يدق، فلذلك فهو كذا.
فقال لي: هذه نمرة (1)، لا ينبغي.
1821 - وقال: لا يعجبني شيء من جلود الدواب، والحمير، والحمار ميتا كان، أو مذكى كان، فليس له ذكاة، ولا هو طاهر.
1822 - وسئل عن لبس الحرير يكون في الثوب؟
فقال: إذا كان قدر إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة، فلا بأس به، وإن كان أكثر من ذلك، مكروه.
1823 - وسئل أبو عبد الله، وأنا حاضر، عن جلود الثعالب؟
قال: البسه، ولا تصل فيه.
1824 - وسئل عن المياثر؟
قال: السروج الأرجوان.
1825 - سألته عن خياطة الخز، والحرير؟
فقال: أما الخز، فقد لبسه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
فقلت: الخز الأسود؟
قال: إذا علمت أنه لجندي فلا تخطه، وأما الحرير، فللنساء.
Page 412